الحر العاملي
41
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 221 ] 3 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل يعطي خمسة [ نفر ] ( 1 ) دراهم حجّة واحدة يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر ؟ قال : نعم ، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ ، قيل : أيّهم أعظم أجرا ؟ قال : الذي نابه الحرّ والبرد ، وإن كانوا صرورة ، لم يجز ( 1 ) عنهم ، والحجّ لمن حجّ . [ 222 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة والخمسة من مواليه ، فقال : إن كانوا صرورة جميعا ، فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام ، والحجّة للذي حجّ . أقول : الظاهر أنّ المراد إهداء ثواب الحجّ لا النيابة فيه . 4 - يجوز استنابة الرجل عن المرأة وبالعكس والمساواة لما مرّ ولما يأتي . [ 223 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل ؟ قال : لا بأس . [ 224 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة ، تحجّ عن الرجل الصرورة ؟ فقال : نعم ، إذا كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة ، فربّ امرأة أفقه من رجل . [ 225 ] وقال عليه السّلام : تحجّ المرأة عن أختها ( 1 ) ، وعن أخيها ، وقال : تحجّ المرأة عن أبيها . [ 226 ] وقال عليه السّلام : يحجّ الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة . [ 227 ] وقال له رجل : إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : يحجّ عنها رجل ، أو
--> [ 221 ] الوسائل 8 : 123 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من رض وش والوسائل . ( 1 ) الأصل : لم يجزئ . [ 222 ] الوسائل 8 : 123 / 1 . [ 223 ] الوسائل 8 : 124 / 2 . [ 224 ] الوسائل 8 : 124 / 4 . [ 225 ] الوسائل 8 : 124 / 5 . ( 1 ) ش : المرأة عن نفسها وعن أختها . [ 226 ] الوسائل 8 : 124 / 6 . [ 227 ] الوسائل 8 : 125 / 8 .